بورصة السلع الإیرانیة
Iran Mercantile Exchange
 
  English | فارسی | Русский
 

الصفحة الرئیسیة نبذة عن البورصة الأسواق السلع المخازن المستفیدون التشریعات و القوانین التعلیم الاسئلة المتداولة التوظیف الاجتماعات التخصصیة

 

السوق الجانبية

  • شروط قبول السلع في السوق الجانبية لبورصة السلع الايرانية:

لأجل قبول أي سلعة في السوق الجانبية، يجب أن تتوفر الشروط التالية على الأقل:

1- عدم وجود منع أو قيود قانونية للتعامل بالسلعة.

2- يجب أن تحتوي السلع على المواصفات والعناصر والجودة التي يمكن إثباتها للبورصة والمشترين وإمكانية تطبيق جودتها مع ما هو معلن.

3- إمكانية إبداع الجهة البائعة للسلع الوثائق اللازمة لضمان تسليم السلع لدى غرفة المقايضة وليست هناك قيود قانونية على إنجاز معاملاته.

تجدر الإشارة إلى أن السلع التي يعرضها أحد ما في بقية أسواق البورصة، لن يتم قبولها في السوق الجانبي إذا عرضها نفس ذلك الشخص.

 

  • السلع المقبولة في السوق الجانبية لبورصة السلع الايرانية هي من بين السلع التالية:

1- الأموال غير المنقولة.

2- السلع التي تفقد، طبقاً لمقررات، شروط القبول في سوق السلع.

 

  • قبول الأموال غير المنقولة في السوق الجانبية:

في كل نوبة عرض سلع في السوق الجانبية، يتوجب تقديم طلب منفصل للبورصة واستحصال موافقة لجنة العرض. كما أن عرض سلعة ما في السوق الجانبية لا يعني إستمرار عرضها بدون مراعاة ما يلزم في هذا الجانب من التعليمات. وبعد إستلامها الوثائق والمستندات والبيانات الكاملة المذكورة في المادة (4) من تعليمات السوق الجانبية لبورصة السلع الايرانية، ستقوم لجنة العرض خلال مدة لا تتعدى (5) أيام عمل بالإعلان عن رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على قبول السلع في السوق الجانبية للبورصة. وفي حالة الموافقة، فستكون البورصة ملزمة بإرسال النشرة المقبول وبقية الوثائق ذات الصلة إلى المنظمة. وإذا لم تعلن المنظمة في غضون (3) أيام عمل عن رأيها بعدم العرض في البورصة، فيمكن للبورصة العمل على نشر النشرة علناً.

الجدير ذكره ان كافة الوثائق والمستندات التي تقدم أثناء دراسة قبول السلع في السوق الجانبية، يتوجب حفظها في سجلات البورصة ويتم عرضها بدون تردد بطلب من المنظمة. وإذا رأت المنظمة انه لم تتم مراعاة المقررات خلال عملية الدراسة والموافقة على قبول السلع في السوق الجانبية أو كيفية تقديم البيانات وحجمها، فيمكنها منع عرض السلع في السوق الجانبية.

كذلك، بعد القبول وحتى قبل عرض السلع في السوق الجانبية، متى ما رأت لجنة العرض أنّ السلع فقدت شروط القبول في السوق الجانبية أو أنّ الجهة العارضة قد نقضت تلك المقررات، فسوف يلغى قبول هذه السلعة في السوق الجانبية ويمنع عرضها في هذه السوق. بطبيعة الحال، بعد كل مرة عرض السلع، فسوف يلغى آلياً قبولها في السوق الجانبية طبقاً لتعليمات السوق الجانبية لبورصة السلعة الايرانية.

 

  • قبول السلع التي قبلت سابقاً في سوق السلع وجرى تعليقها طبقاً للمقررات في السوق الجانبية:

1- في حالة تعليق سلع أحد العارضين في سوق السلع، فسوف تقدم البورصة تقريراً حول قبول السلع في السوق الجانبية إلى لجنة العرض، حيث يتم إتخاذ القرار بشأن قبول السلع المذكورة في السوق الجانبية طبقاً للمادتين (6) و(7) في تعليمات السوق الجانبية.

2- في حالة قبول السلع في السوق الجانبية، فستكون أقصى مدة للتعامل بالسلع في هذه السوق (3) أشهر من تاريخ التعليق، وخلال هذه المدة لن تكون هناك ضرورة لعملية القبول لكل نوبة عرض.

3- خلال فترة الأشهر الثلاثة المذكورة في الفقرة أعلاه، ففي أي وقت يرفع التعليق عن السلع، فستتوقف معاملات السلع في السوق الجانبية وتستأتف في سوق السلع.

4- في حالة استمرار التعليق إلى نهاية فترة الثلاثة أشهر، فعلى البورصة أن تقدم لهيئة القبول تقريراً حول إتخاذ القرار بشأن إستمرار التعليق في سوق السلع.

5- في حالة إتخاذ هيئة القبول القرار بمواصلة التعليق، فسوف يتم كالسابق التعامل بالسلع في السوق الجانبية؛ لكن من الضروري أن تنجز عملية قبول السلع في السوق الجانبية حسب التعليمات في كل نوبة عرض.

6- إن أقصى مدة لمواصلة القبول والتعامل بالسلع المذكورة في هذه المادة في السوق الجانبية هي (6) أشهر من تاريخ تعليق السلع في سوق السلع، وبعد إنقضاء المدة المذكورة سيلغى قبول السلع آلياً في السوق الجانبية.

 

  • وثائق قبول السلع في السوق الجانبية:

إنّ طلب قبول السلع لعرضها في السوق الجانبية، مرفق بالوثائق أدناه يتوجب أن يقدمها مستشار القبول للبورصة، وبعد التأكد من إكتمالها فسوف تسجل الوثائق في البورصة:

1- لائحة أسئلة القبول واستمارة بيان السلع.

2- إستمارة طلب البيع.

3- إيصال دفع رسوم القبول.

4- الوثائق الضرورية لإثبات ملكية العارض للسلع المقبولة، حيث إنّ الهيئة الإدارية للبورصة تحدد أي نوع من السلع.

5- تعهد العارض بتوفير الظروف التي تطلبها البورصة لغرض معاينة طالبي الشراء للسلع المقبولة.

6- أصل أو نسخة طبق الأصل لوثائق السلع المستوردة المدونة قائمتها في لائحة أسئلة القبول.

7- موافقة الجهات المعنية على السلع الخاضع عرضها للعامة بمراعاة الضوابط الخاصة أو إستحصال الموافقات القانونية.

8- عقد مستشار القبول.

9- بقية البيانات والوثائق حسب رأي مقدم الطلب أو بطلب في لجنة العرض.

تجدر الإشارة إلى أنّ البورصة تقوم بنشر الوثائق المتعلقة بمواصفات أو معايير السلع، وذلك في إطار النشرة في موقعها الرسمي. وفي حالة إتخاذ لجنة العرض القرار، فيتوجب تقديم تقرير تقييم السلع من قبل الجهات المعنية. علماً أنّ لائحة أسئلة القبول واستمارة بيان السلع والنشرة واستمارة طلب البيع تصادق عليها الهيئة الإدارية.

 

التسوية والمقايضة في السوق الجانبية لبورصة السلع الايرانية

  • ضوابط العرض والتسوية والمقايضة بطريقة البيع المباشر في السوق الجانبية:

عند العرض للبيع المباشر في السوق الجانبية لبورصة السلع الايرانية، فإنّ تسجيل الطلب والمعاملات والتسوية والمقايضة وتسليم السلع تجري كلها طبقاً لمقررات سوق السلع. ولابد من ذكر انه في هذا الشكل في العرض، في حالة عدم التعامل بالسلع بأقل مقدار من الشراء لغرض التعرف على السعر، فإنّ العارض وبعد (5) أيام عمل من أول عرض يمكنه عرض سلع مجدداً. وفي حالة عدم بيع السلع في العرض الثاني، فإنّ عرض السلع في البورصة سيكون مشروطاً بتقديم طلب إلى البورصة وإنجاز عملية القبول والعرض مرة أخرى.

 

  • ضوابط العرض والتسوية والمقايضة بأسلوب العرض جملة واحدة في السوق الجانبية:

عند العرض جملة واحدة، فإنّ وسيط البائع سيكون مخولاً بالعرض في حالة إستلامه ما يعادل (3) في المائة من قيمة السلع المعنية على أساس السعر الأساس وذلك نقداً أو بضمان مصرفي غير مشروط، وأن يودعه في حساب غرفة المقايضة أو تسليمه لهذه الغرفة وعرضه للبورصة وتوكيد غرفة المقايضة على إيداع الضمانات ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن العارضين الحكوميين مستثنون من هذه المادة. وبما يخص بقية الأجهزة التنفيذية المشار إليها في المادة (5) من قانون إدارة الخدمات المدنية التي أقدمت على عرض السلع جملة واحدة، فإنّ استحصال الرسوم أو الضمانات الأخرى لغرض عرض السلع سيكون وفقاً لقرار الهيئة الإدارية للشركة المشار إليها في الفقرة (19) للمادة (1) في تعليمات تسوية والمقايضة لمعاملات بورصة السلع الايرانية.

وكذلك عندما يقوم وسيط البائع، بعد إنتشار إعلان العرض وقبل أول يوم للعرض، بالإعلان تحريرياً عن إستغناءه عن العرض وحصول هذا الإستغناء على الموافقة، أو كون المعاملة لم تنجز لعدم وجود مشتري، فسوف يسترد ضماناته بموافقة البورصة وتأييدها على عدم مناقصة إجراءات الوسيط للمقررات إبان المعاملة المذكورة، وذلك بعد يومين على الأكثر من تاريخ الإستغناء أو بنهاية جلسة المعاملات. كما يتوجب ذكر أنه عند العرض جملة واحدة، فإنّ وسيط المشتري سيكون مخولاً بإدخال الطلب في موقع المعاملات في حالة إستلامه من المشتري ما يعادل (3) في المائة من قيمة السلع المعنية على أساس السعر الأساس وذلك نقداً أو بضمان مصرفي غير مشروط، وأن يودعه في حساب غرفة المقايضة أو تسليمه لهذه الغرفة وأن يقدم للبورصة توكيد غرفة المقايضة على إستلام الضمانات ذات الصلة. وبالطبع، في حالة عدم نجاح وسيط المشتري بإنجاز المعاملة، فسوف يسترد ضماناته من خلال توكيد البورصة على عدم تعارض عمل الوسيط مع المقررات أثناء القيام بالمعاملة المذكورة، وذلك بعد يومي عمل على الأكثر من تاريخ إنجاز المعاملة.

إنّ إنتهاء المعاملة إيجاباً في العرض جملة واحدة مشروط بدفع المشتري الجزي النقدي وإبداءه وثيقة التسوية خارج المقايضة وفقاً للمقررات مع مراعاة النقاط التالية:

1- المشتري ملزم أن يقوم بتسوية الجزء النقدي من المعاملة عن طريق غرفة المقايضة وذلك بواسطة وسيطه خلال مهلة إيداع الجزء النقدي للمعاملة.

2- في حالة كون المشتري، طبقاً للمقررات، فائزاً في المنافسة ووفر ظروف إنجاز المعاملة المدرجة في إعلان العرض، فإنّ البائع ملزم بالتوقيع على وثيقة التسوية خارج المقايضة وإبرازها لوسيطه.

3- وسيط البائع ملزم بأن يسلم للبورصة وثيقة الستوية خارج مقايضة الجزء غير النقدي وذلك بعد توفير ظروف المعاملة المعلنة من قبل المشتري والوفاء بالتعهدات الناجمة عن المعاملة المكتملة. علماً أنّ الوثيقة المذكورة ستكون باعثة لإنجاز المعاملة في البورصة مع مراعاة الترتيبات المذكورة أعلاه والمواقعة من قبل البائع.

4- في حالة عدم إيداع الجزء النقدي للمعاملة طبقاً لشروط إعلان العرض في حساب غرفة المقايضة في الموعد المحدد أو عدم وفاء المشري ببقية التعهدات الناجمة عن المعاملة (المحددة من قبل هيئة التحكيم أو وفقاً لقبول الطرفين لغرفة المقايضة)، ستقوم غرفة المقايضة بحسم كافة الأتعاب وغيرها المصادق عليها من الضمانات المدرجة في المادة (14) لهذه التعليمات وتودع البقية، بصفة ضمان ناجم عن عدم إنجاز المشتري لتعهداته، في حساب وسيط البائع ليدفعه للبائع.

5- في حالة إمتناع البائع عن التوقيع على وثيقة التسوية خارج المقايضة، على الرغم من وفاء المشتري بتعهداته طبقاً لهذه التعليمات (حسب ما تراه هيئة التحكيم أو بموافقة الطرفين لغرفة المقايضة)، فإنّ كافة الأتعاب المتعلقة بالمعاملة بما يخص الضمان في المادة (13) لهذه التعليمات، سوف تحسم والبقية تدفع كضمان للمشتري.

6- في حالة عدم تسليم وسيط البائع وثيقة التسوية خارج المقايضة لغرفة المقايضة، فستكون المعاملة غير منجزة وسيجري النظر في الخلاف بين الطرفين وفقاً لما تنص عليه المادة (36) في قانون سوق السندات المالية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

7- في حالة عدم إنجاز المعاملة لأي سبب من الأسباب، سيعاد الجزء النقدي المودع من قبل المشتري (عدا الـ 3% في المادة 14 لهذه التعليمات)، الى وسيط المشتري ليدفعه إلى المشتري. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأجهزة والشركات الحكومية وبقية الأجهزة التنفيذية المذكورة بالمادة (5) في قانون إدارة الخدمات الحكومية مستثناة من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة.

8- إنّ إبداء وثيقة التسوية خارج المقايضة للبورصة وموافقة البورصة على المعاملة، هو بمثابة الإنجاز الحاسم وإتمام عملية المعاملة وتسويتها في البورصة، ولن تتحمل البورصة أي مسؤولية فيما يتعلق بالوفاء بالتعهدات الناجمة عن المعاملة من قبل الطرفين، بما في ذلك تسليم السلع وتسوية الجزء غير النقدي للمعاملة.

 

  • ضوابط خاصة وتسوية ومقايضة الأموال غير المنقولة في السوق الجانبية:

بعد نشر إعلان العرض وطبقاً لفترة التفتيش المحددة فيه، يمكن للمشترين بعد استحصال رسالة تعريف من وسيطهم، المجاز للتعامل في السوق الجانبية، معاينة الأموال غير المنقولة المعروضة. وتقوم الهيئة الإدارية للبورصة بالمصادقة على ضوابط طريقة تعيين خبير أو خبراء رسميين للدائرة العدلية. وفي معاملات الأموال غير المنقولة، فإنّ وثيقة المبايعة الموقعة طبقاً لنصوص إعلان العرض، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من وثيقة التسوية خارج المقايضة. وهذه الوثيقة تنظمها جهة تعينها الهيئة الإدارية للبورصة وطبقاً للترتيبات التنفيذية التي تصادق عليها هذه الهيئة.

 

  • أتعاب معاملات الأموال غير المنقولة في السوق الجانبية لبورصة السلع الايرانية:

العنوان

* شراء

* بيع

المجموع

أعلى مبلغ أتعاب شراء (مليون ريال)

أعلى مبلغ أتعاب بيع

(مليون ريال)

مجموع/سقف الأتعاب

(مليون ريال)

أتعاب الوسيط

0018ر0

0018ر0

0036ر0

100

100

200

أتعاب بورصة السلع الايرانية

0005ر0

0005ر0

001ر0

100

100

200

* قيمة الأتعاب بالنسبة لقيمة المعاملة.

الروابط

xxx معلومات السوق

xxx  تواصل معنا xxx     تواصل معنا

         الاتصال مع المديرين

         الاتصال مع الوسطاء

         تقویم الأعمال

         سعر الصرف

         الشکاوي

         الروابط

      xxx  إعلان عرض لسوق السلع

        إحصائیات التداول لسوق السلع

        إحصائیات التداول لسوق المشتقات

        أسعار سوق السلع

        أسعار سوق المشتقات

        معلومات سوق السلع

        أسعار الحیة لسوق السلع

        أسعار الحیة لسوق المشتقات

nnn

 RSS

العنوان: طهران – شارع آية الله طالقاني – بعد تقاطع شارع ولي عصر – رقم 351. الرمز البريدي: 1593649313

الفاكس: 88383000  (9821+)                                                                            

                            

العلاقات العامة: 85644012 – 85644013  (9821+)

البريد الإلكتروني: info@ime.co.ir

کل الحقوق محفوظة لشرکة بورصة السلع الایرانیة.
الصفحة الرئیسیة  | اتصل بنا | RSS